المادة 21 من نظام التنفيذ
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ
موضوع المادة: تتبع الأموال، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليًّا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك.
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام التنفيذ؟
للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليًّا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك.
على المطلوب للاستجواب -وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة.
للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- هل يمنع من استلام الأجر الوظيفي الشهري الذي يتقاضاه المنفذ ضده في حال إيقاف الحساب البنكي؟
- لا يجوز الحجز على كامل الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف، ويمكن المحجوز عليه من استلام النسبة النظامية المقرره له من الأجر الذي يتقاضاه وفقًا للفقرة 4 من المادة 21 من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
معلومات النظام
- الحالة
- ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
- تاريخ الإصدار
- 1447/11/03هـ · 2026-04-20
- تاريخ النشر
- 1447/11/14هـ · 2026-05-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
- عدد المواد
- 65
الخط الزمني للنظام
- 1447/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
- تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
- المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
- تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت
ما المواد المرتبطة بالمادة 21؟
- المادة 20: في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً…
- المادة 22: تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده…
- المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من…
- المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة 21 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 65 مادة.