المادة 28 من نظام التنفيذ

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

موضوع المادة: الحجز التنفيذي، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقًا للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام التنفيذ؟

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقًا للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

معلومات النظام

الحالة
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
تاريخ الإصدار
1447/11/03هـ · 2026-04-20
تاريخ النشر
1447/11/14هـ · 2026-05-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
عدد المواد
65

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
  • تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
  • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
  • تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
  • تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت

ما المواد المرتبطة بالمادة 28؟

  • المادة 27: على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة. إذا اقتضى تنفيذ الحجز…
  • المادة 29: للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. تحدد…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: الأموال العامة. الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق…
  • المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. إذا طلب…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة 28 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 65 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة