المادة 10 من نظام التنفيذ
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ
موضوع المادة: السند التنفيذي، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام التنفيذ؟
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي جميع الأحوال، تعدّ التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في هذه المادة -إن وجدت- من مصروفات التنفيذ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
- تاريخ الإصدار
- 1447/11/03هـ · 2026-04-20
- تاريخ النشر
- 1447/11/14هـ · 2026-05-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
- عدد المواد
- 65
الخط الزمني للنظام
- 1447/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
- تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
- المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
- تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 65 مادة.