المادة 36 من نظام التنفيذ

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

موضوع المادة: التنفيذ المباشر، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية: تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 36 من نظام التنفيذ؟

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:

تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.

تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.

إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:

‌أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقًا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.

وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.

معلومات النظام

الحالة
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
تاريخ الإصدار
1447/11/03هـ · 2026-04-20
تاريخ النشر
1447/11/14هـ · 2026-05-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
عدد المواد
65

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
  • تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
  • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
  • تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
  • تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 65 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة