المادة 26 من نظام التنفيذ

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ

موضوع المادة: الحجز التنفيذي، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: الأموال العامة.

ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 26 من نظام التنفيذ؟

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

الأموال العامة.

الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهونًا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.

الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.

ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.

معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.

ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.

الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.

ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) (4) و(5) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
تاريخ الإصدار
1447/11/03هـ · 2026-04-20
تاريخ النشر
1447/11/14هـ · 2026-05-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
عدد المواد
65

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
  • تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
  • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
  • تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
  • تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 65 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة