المادة 51 من نظام العمل
ساري، نسخة 1446/08/20هـ
موضوع المادة: علاقات العمل، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.
ساري، نسخة 1446/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 51 من نظام العمل؟
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد
ما التعديلات على المادة 51؟
- 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1446/08/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/44) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/23هـ
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
كيف تُطبَّق المادة 51 في الأحكام؟ (10 حكماً)
في قاعدتنا 10 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 51؟
- مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية - محمد الأحمدي — محمد الأحمدي · ص 79
«مل بالنسبة لصاحب العمل(1). ٣/ إذا كانت الشكلية مشترطة لنفاذ آثار العقد في مواجهة الغير فإن العقد يكون رضائياً، ولكن لا ينفذ في مواجهة الغير إلا بالكتابة، كما في عقد الرهن العقاري المسجل(٢) . (١) راجع المادة (٥١) من نظام العمل. (٢) راجع المادة (١) من نظام الرهن العقاري المسجل.»
- تسبيبات عملية وفق نظام الإثبات - المكتب الفني بالمحكمة العمالية بالمدينة المنورة — ص 9
«لك في مجلس الحكم، فإن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائيا، وذلك بناء على المادة (١ -١٤) من نظام الإثبات، وبما أن المنظم قد أوجب على صاحب العمل أن يكون عقد العمل من نسختين يكون لدى كل طرف نسخة، ولما جاء في المادة (٥١) من نظام العمل ونص الحاجة منها ما يلي: (يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من…»
- أصول الأنظمة السعودية - محمد الأحمدي ومحمد القرني — محمد الأحمدي ومحمد القرني · ص 200
«م بعض المسائل، فيلجاً إليها المفسر بهدف تكميل النظام، ولكن هذه الوسيلة تختلف عنهما في أن الحكم المطبق على المسالة التي لم ينص عليها ليس هو نفس حكم المسألة المنصوص عليها، بل عكسه. ومثال ذلك: ما جاء في المادة (٥١) من نظام العمل والتي تنص على أنه: " يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفيه…»
- المنازعات العمالية: حقيبة المتدرب — ص 15 · مبني على نسخة قديمة
«رفيه، العامل ورب العمل، دون أي إجراء شكلي خاص به ما لم تنص الأنظمة على اتخاذ شكل معين له، ولذا فإن الكتابة فيه شرط في الإثبات إذا كان عبء الإثبات على صاحب العمل لا شرطا في الانعقاد (١)، وهذا ما قررته المادة ٥١ من نظام العمل حين نصت على أنه: "يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة،…»
- أحكام عقد العمل البحري في النظام السعودي - د. محمد محمد أحمد سويلم — محمد محمد أحمد سويلم · ص 13
«ا إذا كان العقد ملزم لأحد الأطراف فقط فهو عقد ملزم لجانب واحد، وحيث إن عقد العمل البحري يرتب التزامات متبادلة على عاتق كل من طرفيه (العامل البحري وصاحب العمل المجهز)، حيث يلتزم البحار بأداء (27) ينظر المادة (51) من نظام العمل السعودي. (28) د. سمير جميل حسين الفتلاوي، العقود التجارية الجزائرية،…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 51 أو تُستشهد معها؟
- المادة 90 — تُستشهد معها في 5 حكماً: 1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية : أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. د - في غير…
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 51؟
- المادة 50: عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل…
- المادة 52: 1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع…
- المادة 90 — تُستشهد معها في 5 حكماً: 1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية : أ - العمال باليومية :…
- المادة 48 — مادة مجاورة في النظام: 1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على…
- المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد…
- المادة 53 — مادة مجاورة في النظام: إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع…
- المادة 54 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
المادة 51 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.