المادة 48 من نظام العمل
ساري، نسخة 1446/08/20هـ
موضوع المادة: التدريب والتأهيل، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل.
ساري، نسخة 1446/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 48 من نظام العمل؟
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك
2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها
ما التعديلات على المادة 48؟
- 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1436/06/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
- 1446/08/20هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/44) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/06/05هـ
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها
نص نسخة 1426/08/23هـ
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
كيف تُطبَّق المادة 48 في الأحكام؟ (4 حكماً)
في قاعدتنا 4 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.