المادة 131 من نظام العمل

ساري، نسخة 1426/08/23هـ

موضوع المادة: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل، وفق تبويب الباب الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها.

ساري، نسخة 1426/08/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 131 من نظام العمل؟

يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/23هـ · 2005-09-27
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
آخر تعديل
1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
عدد المواد
250
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  2. 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  4. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  5. 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  7. 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  8. 1426/08/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15

  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
  • تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
  • إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 131؟

  • المادة 130: على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة…
  • المادة 131 مكرر: يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لاخطار أو أضرار غير…
  • المادة 128 — مادة مجاورة في النظام: 1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من…
  • المادة 129 — مادة مجاورة في النظام: تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد،…
  • المادة 132 — مادة مجاورة في النظام: لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
  • المادة 133 — مادة مجاورة في النظام: إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك،…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

المادة 131 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 246 مادة.

جميع مواد نظام العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة