المادة 74 من نظام العمل

ساري، نسخة 1446/08/20هـ

موضوع المادة: علاقات العمل، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 74؟

  1. 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/06/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
  3. 1436/06/05هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
  4. 1440/11/27هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/134) (نص هذه النسخة)
  5. 1446/08/20هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/44) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/11/27هـ

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

4 - بنوغ العامل من التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن

5 - القوة القاهرة.

6 - إغلاق المنشأة نهائياً.

7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر

نص نسخة 1436/06/05هـ

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

4 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن

5 - القوة القاهرة.

6 - إغلاق المنشأة نهائياً.

7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر

نص نسخة 1436/06/05هـ

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

4 - بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

5 - القوة القاهرة.

6 - إغلاق المنشأة نهائياً.

7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر

نص نسخة 1426/08/23هـ

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.

4 - بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

5 - القوة القاهرة.

ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.

كيف تُطبَّق المادة 74 في الأحكام؟ (19 حكماً)

في قاعدتنا 19 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و3 من المبادئ القضائية و2 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (14 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1 (7.1%)
  • قُبلت جزئياً: 7 (50.0%)
  • رُفضت موضوعاً: 6 (42.9%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

أسئلة رسمية عن هذه المادة

هل يجوز انهاء عقد العمل بسبب إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة؟
• لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. • وفقا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: • أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة • أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة • يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

5 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/23هـ · 2005-09-27
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
آخر تعديل
1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
عدد المواد
250
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134) (عدّل هذه المادة)
  4. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  5. 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
  6. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  7. 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  8. 1426/08/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15

  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
  • تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
  • إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

خطوات وإجراءات من الأدلة الرسمية

  1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه (شرط أن تكون موافقة العامل كتابية). • إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة
  2. لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 246 مادة.

جميع مواد نظام العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة