المادة 160 من نظام العمل

ساري، نسخة 1436/06/05هـ

موضوع المادة: تشغيل النساء، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

ساري، نسخة 1436/06/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 160 من نظام العمل؟

1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

ما التعديلات على المادة 160؟

  1. 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/06/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/23هـ

للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.

أسئلة رسمية عن هذه المادة

أيام الإجازة بحالة الوفاة لا قدر الله
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويقصد بالأصول الآباء والأجداد ويقصد بالفروع الأبناء والبنات وأبناء وبنات الأبناء ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها وذلك وفقا للمادة 113 من نظام العمل السعودي. أما بخصوص المرأة العاملة، فإنه وفقاً للمادة 160 من نظام العمل السعودي: -1 المرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها. 2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/23هـ · 2005-09-27
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
آخر تعديل
1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
عدد المواد
250
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  2. 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  4. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  5. 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
  6. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  7. 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  8. 1426/08/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15

  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
  • تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
  • إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 160؟

  • المادة 159: 1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية…
  • المادة 161: لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو…
  • المادة 157 — مادة مجاورة في النظام: يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها،…
  • المادة 158 — مادة مجاورة في النظام: على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.
  • المادة 162 — مادة مجاورة في النظام: 1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن…
  • المادة 163 — مادة مجاورة في النظام: يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

المادة 160 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 246 مادة.

جميع مواد نظام العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة