المادة 78 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: بينت المادة أن على المحكمة تدوين الشهادة في محضر، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 78 من نظام الإثبات؟

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

كيف تُطبَّق المادة 78 في الأحكام؟ (3 حكماً)

في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 78؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت المادة أن على المحكمة تدوين الشهادة في محضر، وبينت أهم ما يثبت فيه، وهي: أولا : بيانات الشاهد، وتشمل اسم الشاهد كاملا وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته. ثانيا: جهة اتصاله بالخصوم، من قرابة أو عمل أو غيرهما، وكذلك أي مصلحة له في الدعوى، وفقا للفقرة (1) من المادة (74) من الأدلة الإجرائية. ثالثا: نص شهادته، وما ترتب عليها من أسئلة وإجابات. ويجب على المحكمة أن تدون الشهادة في المحضر بالصيغة التي أداها بها الشاهد، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه من تعديل، وهذا التعديل يذكر في المحضر عقب نص الشهادة. وللمحكمة أن تقتصر في تدوين الشهادة على ما يتعلق بموضوع النزاع، وذلك إذا تضمنت الشهادة ما لا يتعل…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بالمادة 78؟

  • المادة 77: لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة…
  • المادة 79: للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في…
  • المادة 75 — مادة مجاورة في النظام: تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع…
  • المادة 76 — مادة مجاورة في النظام: تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى…
  • المادة 80 — مادة مجاورة في النظام: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى…
  • المادة 81 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة…

المادة 78 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة