المادة 77 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: وضحت المادة إجراءات توجيه الأسئلة للشاهد، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 77 من نظام الإثبات؟

لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.

للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

كيف تُطبَّق المادة 77 في الأحكام؟ (3 حكماً)

في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 77؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

وضحت المادة إجراءات توجيه الأسئلة للشاهد. فبينت الفقرة (1) أن لكل خصم الحق في سؤال الشاهد مباشرة، على أن يكون ذلك في الجلسة التي تؤدى الشهادة فيها، وتثبت هذه الأسئلة في المحضر، وهذا ما بينته الفقرة (1) من المادة (79) من الأدلة الإجرائية. فإذا انتهى من توجيه أسئلته، فلا يجوز له توجيه أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة؛ لئلا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى، أو مضارة الخصم، أو الشاهد. 238 الباب الخامس: الشهادة وقررت الفقرة (2) أن للمحكمة الحق في أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة. وتناولت الفقرة (3) منع الخصوم من مقاطعة الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة عن الأسئلة…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

يبحث الناس أيضاً عن

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة