المادة 79 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تناولت الفقرة (1) أحكام الطعن في الشهود، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 79 من نظام الإثبات؟

للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.

للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

كيف تُطبَّق المادة 79 في الأحكام؟ (6 حكماً)

في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 79؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت الفقرة (1) أحكام الطعن في الشهود، وحق الخصم المشهود عليه في ذلك، ويجب على المشهود عليه في حال الطعن في الشاهد أو الشهادة أن يبدي ذلك في الجلسة التي تؤدى فيها الشهادة، وفي حال عدم قيامه بذلك يسقط حقه في هذا الدفع، وفقا للمادة (18) من الأدلة الإجرائية، وللمحكمة أن تمهل المشهود عليه في تقديم طعنه عند وجود المقتضي لذلك. وتقدير هذا الطعن من قبول أو رفض خاضع لتقدير المحكمة، ويجب عليها أن تثبت في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال- الطعن المقدم من المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد، كما يجب على المحكمة أن تثبت ما تقرره بشأن هذا الطعن وتبين أسباب ذلك، وهذا ما بينته المادة (78) من الأدلة الإجرائية. 242…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن المادة 79؟

  • سلطة المحكمة التقديرية في نظام الإثبات السعودي — عَبْد الْإِلَهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ٱلْعِجِيرِيِّ · ص 28
    «المادة التاسعة والسبعون: 1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من…»
  • النظم الإجرائية في إنهاءات الأحوال الشخصية - أسماء بنت صالح الثنيان — أسماء بنت صالح الثنيان · ص 18
    «هكذا شهد) الأسباب فبناء على ما تقدم من طلب المنهية وشهادة الشاهدين واستناداً للفقرة (33/6) واستناداً للائحة (15/ 33) من نظام المرافعات الشرعية واستناداً للمادة (8) من نظام الأحوال الشخصية واستنادا للمادة (79) من نظام الإثبات. الحكم لذلك كله فقد تلفظت مخاطباً الزوج ...... - بعد ذكر خطبة الحاجة -…»
  • أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء - د. أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود — أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود · ص 451
    «لشهود لا بد فيه من ضوابطَ ستخرجة مما ذكره الفقهاء، وما جاء في الأنظمة، وما ذكره أهل الاختصاص في علم الحاسب الآلي؛ أُجمِلُها فيما يلي: (١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٧). (٢) جاء في الفقرة الثانية من المادة (٧٩) من نظام الإثبات: (للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 79 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 71 — تُستشهد معها في 4 حكماً: يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بالمادة 79؟

  • المادة 78: تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
  • المادة 80: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى…
  • المادة 71 — تُستشهد معها في 4 حكماً: يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. لا تقبل…
  • المادة 76 — مادة مجاورة في النظام: تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى…
  • المادة 77 — مادة مجاورة في النظام: لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة…
  • المادة 81 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة…
  • المادة 82 — مادة مجاورة في النظام: لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

المادة 79 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة