المادة 13 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 13؟
- المادة 12: يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تحميلها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها،…
- المادة 14: على دائرة الآثار- بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها- أن تحدد المناطق والمباني والتلال…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز لمالك الأرض تغيير الآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا يجوز له…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: على دائرة الآثار أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار…
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، وذلك لحمايتها…
المادة 13 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.