المادة 43 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 43؟
- المادة 42: لموظفي الآثار المختصين في أي وقت حق تفتيش محلات تجارة الآثار وفحص سجلاتها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجر…
- المادة 44: لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النظام أو الشروط المنصوص…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته، ومحل إقامته، وتحديد المكان الذي سيتخذه مقرًا…
- المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: على كل تاجر مرخص له أن يراعي الشروط التالية، وأية شروط أخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتها على الترخيص : أ-…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: إذا ألغت دائرة الآثار رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها، وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار،…
- المادة 46 — مادة مجاورة في النظام: تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تملكه دائرة الآثار، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام، ولهذه…
المادة 43 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.