المادة 42 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 42؟

  • المادة 41: على كل تاجر مرخص له أن يراعي الشروط التالية، وأية شروط أخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتها على الترخيص : أ-…
  • المادة 43: لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحدًا على التنقيب غير المرخص، وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو تلغى…
  • المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: الآثار التي يجوز الاتجار بها، هي الآثار المنقولة المسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة…
  • المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته، ومحل إقامته، وتحديد المكان الذي سيتخذه مقرًا…
  • المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النظام أو الشروط المنصوص…
  • المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: إذا ألغت دائرة الآثار رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها، وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار،…

المادة 42 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة