المادة 42 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 42؟
- المادة 41: على كل تاجر مرخص له أن يراعي الشروط التالية، وأية شروط أخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتها على الترخيص : أ-…
- المادة 43: لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحدًا على التنقيب غير المرخص، وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو تلغى…
- المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: الآثار التي يجوز الاتجار بها، هي الآثار المنقولة المسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته، ومحل إقامته، وتحديد المكان الذي سيتخذه مقرًا…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النظام أو الشروط المنصوص…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: إذا ألغت دائرة الآثار رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها، وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار،…
المادة 42 في أنظمة أخرى
- المادة 42 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 42 من نظام الإفلاس
- المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 42 من نظام التحكيم
- المادة 42 من نظام العلامات التجارية
- المادة 42 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 42 من نظام الإثبات
- المادة 42 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.