المادة 43 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة أثر ثبوت صحة المحرر على من أنكره، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 43 من نظام الإثبات؟

إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

كيف تُطبَّق المادة 43 في الأحكام؟ (9 حكماً)

في قاعدتنا 9 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 43؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة أثر ثبوت صحة المحرر على من أنكره. فجاءت الفقرة (1) لتبين أن على المحكمة إذا حكمت بصحة المحرر أن تحكم على المنكر بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتحكم بها المحكمة للخزينة العامة للدولة. وإنكار المحرر لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى: أن يكون الإنكار للمحرر كله، فلا بد من الحكم بصحته كله لإيقاع الغرامة. وأما إذا حكم بصحته جزئيا، فلا يحكم بالغرامة؛ لثبوت صحة الإنكار في الجزء الذي لم يحكم بصحته. الحالة الثانية: أن يكون الإنكار لجزء من المحرر، فلا بد من الحكم بصحة كامل الجزء المنكر من المحرر لإيقاع الغرامة. 144 الباب الثالث: الكتابة والغرامة المقررة في هذه الفقرة هي لمنع ا…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن المادة 43؟

  • نظام الإثبات مربوطاً بشرح وزارة العدل (1446) والأدلة الإجرائية وقواعد الخبرة - عبد العزيز بن منصور السماري (نسخة 1446/09/09هـ) — عبد العزيز بن منصور بن عبد العزيز السماري · ص 45
    «المادة الثالثة والأربعون: 1- إذا حكم بصحة المحرر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم (29). المحررات الرسمية المحررات…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بالمادة 43؟

  • المادة 42: في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم…
  • المادة 44: يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به،…
  • المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه…
  • المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: 1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن…
  • المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن…
  • المادة 46 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير…

المادة 43 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة