المادة 11 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟

  • المادة 10: لا يجوز لمالك الأرض تغيير الآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا يجوز له…
  • المادة 12: يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تحميلها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها،…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أملاك الدولة…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق…
  • المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا…
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: على دائرة الآثار- بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها- أن تحدد المناطق والمباني والتلال…

المادة 11 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة