المادة 11 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟
- المادة 10: لا يجوز لمالك الأرض تغيير الآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا يجوز له…
- المادة 12: يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تحميلها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها،…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أملاك الدولة…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: على دائرة الآثار- بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها- أن تحدد المناطق والمباني والتلال…
المادة 11 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.