المادة 24 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 24؟
- المادة 23: لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري،…
- المادة 25: على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيًّا أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للاطلاع عليه…
- المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، على أن يجري الامتلاك وفق قواعد نزع الملكية…
- المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: دائرة الآثار وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها، ولا…
- المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة التصرف فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو يؤول إلى نقلها، فعليه أن ينص في…
- المادة 27 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه…
المادة 24 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.