المادة 49 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 49؟
- المادة 48: لدائرة الآثار بعد دراسة الآثار المطلوب تصديرها، أن تجيز التصدير أو ترفضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار…
- المادة 50: إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، منح المصدر إجازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المصدر أن يدفع…
- المادة 46 — مادة مجاورة في النظام: تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تملكه دائرة الآثار، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام، ولهذه…
- المادة 47 — مادة مجاورة في النظام: على كل من يود أن يصدر آثارًا موجودة بحوزته أن يقدم طلبًا بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمن البيانات التالية: أ-…
- المادة 51 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم: أ- الآثار التي تبيعها هي للأفراد…
- المادة 52 — مادة مجاورة في النظام: على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها، وعلى دائرة الآثار أن تختمها، وتلصق…
المادة 49 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.