المادة 20 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 20؟

  • المادة 19: يجوز بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، ويصدر بذلك قرار وزاري…
  • المادة 21: يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، على أن يجري الامتلاك وفق قواعد نزع الملكية…
  • المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: على الوزارات والدوائر واللجان المختصة، عند تنظيم أو تجميل المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية…
  • المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها.
  • المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: دائرة الآثار وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها، ولا…
  • المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري،…

المادة 20 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة