المادة 19 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 19؟
- المادة 18: لدائرة الآثار أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها.
- المادة 20: يجوز أن تبقى المباني التاريخية المسجلة التي يملكها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفعين بها.
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، وذلك لحمايتها…
- المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: على الوزارات والدوائر واللجان المختصة، عند تنظيم أو تجميل المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية…
- المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، على أن يجري الامتلاك وفق قواعد نزع الملكية…
- المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: دائرة الآثار وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها، ولا…
المادة 19 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.