المادة 19 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة أحكام إثبات الإقرار غير القضائي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الإثبات؟
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
كيف تُطبَّق المادة 19 في الأحكام؟ (20 حكماً)
في قاعدتنا 20 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (15 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 10 (66.7%)
- قُبلت جزئياً: 3 (20.0%)
- رُفضت موضوعاً: 2 (13.3%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 19؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة أحكام إثبات الإقرار غير القضائي، إذ بينت أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفقا للأحكام المقررة في هذا النظام، وعبارة ((بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة» تأكيد للعموم السابق الوارد في هذه المادة من أنه ((يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام»؛ حتى لا يتخذ الإقرار غير القضائي طريقا يمكن من خلاله الإثبات بما يخالف أحكام هذا النظام. فالإقرار غير القضائي يتقيد إثباته بالأحكام الواردة في هذا النظام، ومنها الأحكام المتعلقة بالشهادة، فلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالشهادة إلا في الوقائع التي يجوز إثبات…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن المادة 19؟
- مجلة قضاء - العدد 35 — مجموعة باحثين · ص 280
«مكنهم الشهادة على النفي المطلق لوقوع الوفاء أو الإبراء ونحوه مما يدعيه المدعى عليه، أما مضي الزمن مع السكوت فقرينة شاملة على البراءة تؤيد دفع المدعى عليه بالبراءة الأصلية أو الطارئة. أيضاً، (١) انظر: المادة (٣٠٢) من نظام المعاملات المدنية السعودي. (٢) انظر: المادة (١٩) من نظام الإثبات، الصادر…»
- أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء - د. أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود — أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود · ص 478
«مقصود المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية. (٢) جاء في الفقرة الثانية من المادة (١٤) من ((نظام الإثبات)): ((يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى»، وجاء في المادة (١٩) من نظام الإثبات: (يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام لمقررة في هذا النظام، بما…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 19 أو تُستشهد معها؟
- المادة 29 — تُستشهد معها في 13 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
- المادة 15 — تُستشهد معها في 12 حكماً: يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
- المادة 21 — تُستشهد معها في 11 حكماً: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في…
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 19؟
- المادة 18: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود…
- المادة 20: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. لأي من الخصوم استجواب…
- المادة 29 — تُستشهد معها في 13 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو…
- المادة 15 — تُستشهد معها في 12 حكماً: يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن…
- المادة 21 — تُستشهد معها في 11 حكماً: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه…
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور…
المادة 19 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.