المادة 19 من نظام الامتياز التجاري

ساري، نسخة 1441/02/09هـ

موضوع المادة: التعويض، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

ساري، نسخة 1441/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام الامتياز التجاري؟

إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

كيف تُطبَّق المادة 19 في الأحكام؟ (3 حكماً)

في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/02/09هـ · 2019-10-08
تاريخ النشر
1441/02/24هـ · 2019-10-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري لعام 1441هـ
  • إلغاء العنصر رقم (13) بعنوان "معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز" من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز…
  • دليل الخدمات المقدمة للوافدين
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام الامتياز التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة