المادة 5 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 5؟

  • المادة 4: يجوز لوزير المعارف أن يدعو المجلس الأعلى للآثار إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناء على طلب…
  • المادة 6: تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الدولة- كل في اختصاصه- للمحافظة على الآثار والمواقع الأثرية،…
  • المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للآثار هو تجميع أكبر قدر من الخبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتها المرجوة،…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: يعقد المجلس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كل عام، وتعتبر اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها أكثر من نصف…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: الآثار نوعان: آثار ثابتة، وآثار منقولة. أ- الآثار الثابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أملاك الدولة…

المادة 5 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة