المادة 4 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: يعقد المجلس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كل عام، وتعتبر اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها أكثر من نصف…
- المادة 5: تعتبر آثارًا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة،…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للآثار هو تجميع أكبر قدر من الخبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتها المرجوة،…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الدولة- كل في اختصاصه- للمحافظة على الآثار والمواقع الأثرية،…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: الآثار نوعان: آثار ثابتة، وآثار منقولة. أ- الآثار الثابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.