المادة 29 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 29؟
- المادة 28: يجوز تبادل الآثار المنقولة أو نماذج (قوالب) عنها، مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة،…
- المادة 30: على من يملك أثرًا منقولًا أن يقوم بعرضه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ نفاذ…
- المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة التصرف فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو يؤول إلى نقلها، فعليه أن ينص في…
- المادة 27 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه…
- المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: على الهيئات والأفراد ممن لديهم آثار منقولة الاحتفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتهم من آثار، ولدائرة الآثار حق فحص…
- المادة 32 — مادة مجاورة في النظام: يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة، على أنه يجب على المالك السابق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالك الجديد…
المادة 29 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.