المادة 62 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 62؟
- المادة 61: إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة…
- المادة 63: لدائرة الآثار أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدر بذلك قرار من وزير المعارف.
- المادة 59 — مادة مجاورة في النظام: على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب التقيد بما يلي: أ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري، وكل…
- المادة 60 — مادة مجاورة في النظام: على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة ممثلي دائرة الآثار كلما أرادوا…
- المادة 64 — مادة مجاورة في النظام: على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء…
- المادة 65 — مادة مجاورة في النظام: جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك الدولة، ولا يجوز التنازل…
المادة 62 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.