المادة 62 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 62؟

  • المادة 61: إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة…
  • المادة 63: لدائرة الآثار أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدر بذلك قرار من وزير المعارف.
  • المادة 59 — مادة مجاورة في النظام: على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب التقيد بما يلي: أ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري، وكل…
  • المادة 60 — مادة مجاورة في النظام: على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة ممثلي دائرة الآثار كلما أرادوا…
  • المادة 64 — مادة مجاورة في النظام: على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء…
  • المادة 65 — مادة مجاورة في النظام: جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك الدولة، ولا يجوز التنازل…

المادة 62 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة