المادة 26 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 26؟

  • المادة 25: على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيًّا أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للاطلاع عليه…
  • المادة 27: لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه…
  • المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري،…
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: على كل من اكتشف أثرًا ثابتًا أو اتصل به خبر الاكتشاف، أن يبلغ في أقرب وقت ممكن أقرب سلطة حكومية إليه، وعلى…
  • المادة 28 — مادة مجاورة في النظام: يجوز تبادل الآثار المنقولة أو نماذج (قوالب) عنها، مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة،…
  • المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها في مجموعات خاصة، على أن تعرض على دائرة الآثار لتسجيل…

المادة 26 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة