المادة 26 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 26؟
- المادة 25: على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيًّا أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للاطلاع عليه…
- المادة 27: لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه…
- المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري،…
- المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: على كل من اكتشف أثرًا ثابتًا أو اتصل به خبر الاكتشاف، أن يبلغ في أقرب وقت ممكن أقرب سلطة حكومية إليه، وعلى…
- المادة 28 — مادة مجاورة في النظام: يجوز تبادل الآثار المنقولة أو نماذج (قوالب) عنها، مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة،…
- المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها في مجموعات خاصة، على أن تعرض على دائرة الآثار لتسجيل…
المادة 26 في أنظمة أخرى
- المادة 26 من نظام المحاماة
- المادة 26 من نظام الإثبات
- المادة 26 من نظام الشركات
- المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 26 من نظام التحكيم
- المادة 26 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 26 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 26 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.