المادة 65 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
ما المواد التي تحيل إليها المادة 65 أو تُستشهد معها؟
- المادة 59 — مذكورة في نص هذه المادة: على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب التقيد بما يلي: أ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري، وكل ما يكشف من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة. ب- العناية بتسجيل الآثار يومًا بعد يوم في سجل خاص تقدمه دائرة الآثار، ويعاد السجل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم. ج- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار…
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 65؟
- المادة 64: على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء…
- المادة 66: لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تحدد شروط…
- المادة 62 — مادة مجاورة في النظام: إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله دائرة الآثار ،…
- المادة 63 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدر بذلك قرار من وزير المعارف.
- المادة 67 — مادة مجاورة في النظام: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) ريال سعودي إلى عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين…
- المادة 68 — مادة مجاورة في النظام: يعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ريال سعودي، كل من سرق أثرًا من ممتلكات…
المادة 65 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.