نظام الطرق والمباني

نظام الطرق والمباني: ساري، صدر 1360/01/01هـ، 160 مادة، آخر تعديل 1442/11/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
160
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: مدلولات الألفاظ الواردة بالنظام – تخطيط البلدة – استعمال المناطق حسب التقسيم – أحكام خط البناء – إقامة المباني على أرض البناء – البنائين المعمارين الأهليين والمهندسين الفنيين والمقاولين – أحكام خاصة بالبناء – التهوية ، الإضاءة ، دورة المياه ، المداخن ، أسلاك الكهرباء – إيجاد مناطق للسكن وشرط البناء عليها – التدابير الممكنة لمنع الحريق والفيضان – الاحتياطات الصحية – تذكرة الرخصة – رسوم الإنشاء والترميم - رسم الكشفيات – أحكام عامة – الأماكن المعفاة من الرسوم.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101) (1 مادة)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56) (2 مادة)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270) (2 مادة)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (160)