المادة 104 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
المطابخ والمقاهي والأفران ودكاكين الحدادين والرواسة، يجب أن يكون بناؤها من الحجر وسقوفها من الحديد، كما يجب أن تكون أبوابها ونوافذها مصفحة بالتوتيا (زنك)، ويحظر استعمال رفوف دواليب خشبية فيها قريبة من مواقد النيران.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 104 من نظام الطرق والمباني؟
المطابخ والمقاهي والأفران ودكاكين الحدادين والرواسة، يجب أن يكون بناؤها من الحجر وسقوفها من الحديد، كما يجب أن تكون أبوابها ونوافذها مصفحة بالتوتيا (زنك)، ويحظر استعمال رفوف دواليب خشبية فيها قريبة من مواقد النيران.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بالمادة 104؟
- المادة 103: للأمانة والبلديات منع اشتعال النيران في أية منطقة سوق إلا في المطابخ وفي أي محل أو محلات أخرى معدة لذلك في…
- المادة 105: لا يسوغ إحداث صناديق خشبية أو تنكية بداخل منطقة العمران، ولا مانع من بنائها في خارج العمران بنظر سلطة المباني…
- المادة 101 — مادة مجاورة في النظام: لا يسوغ خزن شيء من المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في منطقة البلدة بحال من الأحوال، ويشمل هذا المنع خزن…
- المادة 102 — مادة مجاورة في النظام: كافة المباني الخصوصية وكل بناء تجاري أو معمل صناعي وغير ذلك يجب أن يكون فيه مخرج كاف لإخراج كل من فيه خلال…
- المادة 106 — مادة مجاورة في النظام: كل شخص وجد ليدير حركة الإطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا فنيا أو ضابط شرطة أو إسعاف أو جلوازا تابعا للبلدية…
- المادة 107 — مادة مجاورة في النظام: إذا أنقذت أية أموال من الحريق بعمل رجال المطافئ أو غيرهم فعلى الجهات ذات العلاقة مكافأتهما (بنسبة تلك الأموال…
المادة 104 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.