المادة 57 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
سمك جدار المباني عندما تبنى من طوب جيد صحيح قوي محروق أو اصطناعي، مبني بمونة جير (نورة بلدي)، والأسمنت المدرج بالجدول رقم (3)، يجب أن تكون كالآتي: 1 - البناء الذي ارتفاعه طبقة واحدة، يكون سمك جداره (23) سنتمترا.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 57 من نظام الطرق والمباني؟
سمك جدار المباني عندما تبنى من طوب جيد صحيح قوي محروق أو اصطناعي، مبني بمونة جير (نورة بلدي)، والأسمنت المدرج بالجدول رقم (3)، يجب أن تكون كالآتي:
1 - البناء الذي ارتفاعه طبقة واحدة، يكون سمك جداره (23) سنتمترا.
2 - البناء الذي ارتفاعه طبقتان، يكون سمك جدار الطبقة الأولى (35) ، والثانية (23) سنتمترا.
3 - البناء الذي ارتفاعه ثلاث طبقات، يكون سمك جدار الطبقة الأولى (47) ، والثانية والثالثة (35) سنتمترا.
4 - البناء الذي ارتفاعه أربعة طبقات، يكون سمك جدار الطبقة الأولى (59)، والثانية (47) ، والثالثة والرابعة (35) سنتمترا.
وإذا بني فوق ارتفاع (4) طبقات يجب أن يكون سمك الأربع الطبقات العلوية كالبنيان المتقدم الذكر، وسمك الطبقات السفلية التي ستقع تحته يزاد (12) سنتمترًا، عن كل طبقة تزاد أو تقوى حسبما تراه سلطة المباني لازما، على أنه إذا أزيد في سمك الجدار عن المقدار المقرر في الطبقة الأولى، فيجب أن تراعى النسبة فيما بعدها، ولا يجوز أن تقل سماكة قسم من الحيطان عن (35) سنتمترًا، عدا الطبقة العليا التي هي عبارة عن طبقة الأسطحة.
سمك حيطان المباني المبنية من حجر ومحلى بالجير (نورة بلدي)، تكون بالشكل الآتي:
البناء الذي ارتفاعه طبقة واحدة (40) سنتمترا.
البناء الذي ارتفاعه طبقتان تكون الطبقة الأولى (45) ، والثانية (40) سنتمترا. البناء الذي ارتفاعه ثلاث طبقات تكون الأولى (55)، والثانية (45)، والثالثة (40) سنتمترا.
البناء الذي ارتفاعه أربع طبقات تكون الأولى (70)، والثانية (55)، والثالثة (45)، والرابعة (40) سنتمترا.
وإذا بني فوق ارتفاع أربع طبقات يجب أن تكون سماكة كل من الأربعة طبقات العلوية كالبنيان المتقدم الذكر، وسماكة كل الطبقات السفلية يجب أن تزاد بنسبة (15) سنتمترا، عن كل طبقة تزاد أو تقوى بغير ذلك، حسبما ترى سلطة المباني لازما.
سمك حيطان المباني المبنية من قطع خرسان الأسمنت (القطعة) بمونة أسمنت، والمصنوعة بالآتي - مصدق عليها من سلطة المباني - يكون بالشكل الآتي:
المباني التي ارتفاعها طبقة واحدة (20) سنتمترا، والمباني التي ارتفاعها طبقتان تكون الطبقة الأولى (30) سنتمترا، والثانية (20) سنتمترا، والمباني التي تشاد فوق ارتفاع الطبقتين يجب أن تقوى حيطانها على الوجه الذي تراه سلطة المباني لازما.
سمك حيطان المباني التي تبنى من الطين أو من طوب غير محروق (لبن)، تكون بالشكل الآتي:
المباني التي يكون ارتفاعها طبقة واحدة (37) سنتمترا.
المباني التي يكون ارتفاعها طبقتان، تكون الطبقة الأولى (50)، والثانية (37) سنتمترا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.