المادة 2 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية: أ - يقصد بكلمة ( سلطة المباني ) أنا وردت في هذا النظام: برآسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام الطرق والمباني؟

تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية:

أ - يقصد بكلمة ( سلطة المباني ) أنا وردت في هذا النظام: برآسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام.

ب - يقصد بعبارة ( أرض مبان ): جميع الأراضي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة (6) من هذا النظام.

ج - تشمل لفظة ( معمل ) : كل مكان مغطى أو مكشوف، تشتغل فيه آلة تسير بالكهرباء أو البخار أو بأية قوة ميكانيكية لعمل أي منتوج أو أي صناعة.

د - يقصد بجملة ( منطقة سكن أهالي ): كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة (د) من المادة السادسة من هذا النظام.

هـ - يقصد بجملة ( أرض فضاء ): جميع الأراضي الخالية الغير مسورة والغير مأهولة منطقة البلدة.

و - يقصد بكلمة (القانون): نظام الطرق والمباني .

ز- يقصد بكلمة (الطرق): جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين والأرصفة الواقعة ضمن حدود البلدية.

ح - يقصد بلفظ (البناء): كل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية، بمادة واحدة أو أكثر من مواد الإنشاء، سواء كان معروفا استعمالها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارف (براندات) أو مظلات.

ط - يقصد بكلمة (الترميم): إزالة أي خراب طرأ على بعض أو كل بناء قائم، وإصلاحه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب به، بشرط أن لا يصل لهم إلى ما يقرب ذراعا من سطح الأرض.

ي - يقصد بعبارة ( تصريح البناء ): الورقة التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والأحكام المبينة في هذا النظام أو غيره من القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها.

ك - يقصد بعبارة ( صاحب الملك ): الشخص المالك له أو القائم بأمور إدارته بالوكالة أو التولية أو الوصاية أو الولاية أو غيرها.

ل - يقصد بكلمة ( التصميم ): الوضع المقرر المرسوم للبلدية وطرقها وإنشاءاتها، حسب الأصول المنصوص عليها في هذا النظام.

م - تطلق كلمة ( المهندس ): على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية معترف بها، أو على من سبق له الاشتغال أو التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة، واعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية.

ن - يقصد بلفظة ( معماري ): الشخص الذي يحمل رخصة من إدارة البلدية تخوله ممارسة مهنة البناء.

س - يطلق ( الذراع المعماري ): على مقاس طوله (75) سنتمترًا.

ع - يقصد بجملة ( حد التخطيط ): الخط الفاصل بين منطقة وأخرى حسب مساحتها وحدودها المقرر بمقتضى التصميم المقرر.

ف - يقصد بـ ( السلطة الصحية ): طبيب صحة البلدة أو من يقوم مقامه فردا كان أو جماعة، يختارهم أمين العاصمة أو رئيس البلدية بالاشتراك مع مدير الصحة، ويعهد إليها أمر كل أو بعض السلطات والواجبات المنوطة بسلطة الصحة العامة وفق هذا النظام.

ص - يقصد بجملة ( شارع عام أو ميدان عام أو جنينة أو بستان عمومي أو منتزه ): المنطقة المختصة لذلك بموجب الفقرة رقم (أ) من المادة (6) من هذا النظام.

ق - يقصد بجملة ( النشر المحلي ): النشر بالطريقة التي تنشر بها الإعلانات المحلية ذوات الاختصاص المحلي في منطقة البلدية أو بطريقة أخرى كافية يقررها أمين العاصمة أو رئيس البلدية .

ما المواد التي تحيل إليها المادة 2 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 6 — مذكورة في نص هذه المادة: يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإصطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى. كما يلاحظ أيضا في الخرائط المذكورة الاعتبارات الآتية: أ - تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الأزقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطقة البلدة بما في ذلك الشوارع العامة والميادين والجناين…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟

  • المادة 1: يسمى هذا النظام: ( نظام الطرق والمباني ).
  • المادة 3: تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب الملك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مراسل الدائرة ، أو عن طريق…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: موظفو سلطة المباني مكلفون بعدم دخول أي مكان بقصد التأكد من أنه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والأوامر…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تؤلف لجنة خاصة فنية ويعهد إليها أمر وضع الخرائط وتصميمها تدريجيا بمقاس لا يقل عن (1 /10000) حسب الإيجار،…

المادة 2 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة