المادة 157 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
يعمل برخصة الترميمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها من البلدية .
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 157 من نظام الطرق والمباني؟
يعمل برخصة الترميمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها من البلدية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بالمادة 157؟
- المادة 156: يعمل برخصة الإنشاء إلى حين إتمام البناء ضمن الرخصة كما أشير إلى ذلك في المادة (33).
- المادة 158: الأماكن المعفاة من الرسوم، هي: أ - المراكز الحكومية. ب - المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية . ج…
- المادة 154 — مادة مجاورة في النظام: إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم إنشاء نصف قرش…
- المادة 155 — مادة مجاورة في النظام: إن كل ما يعمل في داخل أو خارج دار أو حانوت أو ما شاكلهما من إصلاح كلقط البعاج وترميم القصاب وإصلاح النوافذ…
- المادة 159 — مادة مجاورة في النظام: يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.
- المادة 160 — مادة مجاورة في النظام: على أمانة العاصمة والبلديات تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة 157 في أنظمة أخرى
- المادة 157 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 157 من نظام الشركات
- المادة 157 من نظام المعاملات المدنية
- المادة 157 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة 157 من النظام البحري التجاري
- المادة 157 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية
- المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.