المادة 92 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

يستبدل في تصريف المياه من الأسطحة وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه إلى قاع البناء بمسافة ربع ذراع على الأكثر، وذلك فيما ينشأ في المباني الحديثة في منطقة السكن والأهالي، على أنه من الممكن تطبيقه في المباني القديمة تدريجيًّا.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 92 من نظام الطرق والمباني؟

يستبدل في تصريف المياه من الأسطحة وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه إلى قاع البناء بمسافة ربع ذراع على الأكثر، وذلك فيما ينشأ في المباني الحديثة في منطقة السكن والأهالي، على أنه من الممكن تطبيقه في المباني القديمة تدريجيًّا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة