المادة 121 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

يحق لكل راغب في إحداث بناء أو ترميم محل بعد أخذ الرخصة ودفع الرسم المقرر أن يجري ذلك بمقتضى الرخصة التي أعطيت له وفقا لمواد هذا النظام.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 121 من نظام الطرق والمباني؟

يحق لكل راغب في إحداث بناء أو ترميم محل بعد أخذ الرخصة ودفع الرسم المقرر أن يجري ذلك بمقتضى الرخصة التي أعطيت له وفقا لمواد هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بالمادة 121؟

  • المادة 120: على السلطة الصحية مراقبة الآبار وجميع المجاري والسيول فنيا وصحيا لمنع تفقيس البعوض (الناموس) فيها، وإخطار…
  • المادة 122: المخالف الذي تفرض عليه غرامة مالية ينذر لمدة خمسة أيام لدفع الغرامة.
  • المادة 118 — مادة مجاورة في النظام: على السلطة الصحية مراقبة الصهاريج والحمامات العامة بما في ذلك البرك ضمن صلاحياتها بحيث تجعلها دائما مصونة من…
  • المادة 119 — مادة مجاورة في النظام: على سكان الأبنية في منطقة البلدة أن ينفذوا كل ما يطلب إليهم القيام به من احتياطات صحية ووسائل فنية لمنع تفقيس…
  • المادة 123 — مادة مجاورة في النظام: كل عقوبة فرضت فيها الغرامة المالية أو السجن لا يلجأ إلى السجن إلا إذا لم تدفع الغرامة المالية بعد انتهاء…
  • المادة 124 — مادة مجاورة في النظام: على أمانة العاصمة والبلديات وسلطة المباني تطبيق أحكام هذا النظام، وعلى هذه الجهات تلقي مسؤولية كل تقصير أو…

المادة 121 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة