المادة 108 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
في حالة الخطر على حياة الإنسان أو الصحة أو المال، وتعرضه إلى الحريق أو الفيضان أو الأمطار الغزيرة وما ماثل ذلك من أي حادث مفاجئ آخر سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، فعلى المحلات والبلديات وموظفيها ورجال الشرطة والإسعاف أو أي موظف إداري أو قضائي أن يستنجد على الفور كل من كان حاضرا أمامه وحوله أو بالقرب من محل الحادث من الأشخاص، وعليه أيضا طلب مساعدة أية دائرة رسمية أو خيرية ذات علاقة…
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 108 من نظام الطرق والمباني؟
في حالة الخطر على حياة الإنسان أو الصحة أو المال، وتعرضه إلى الحريق أو الفيضان أو الأمطار الغزيرة وما ماثل ذلك من أي حادث مفاجئ آخر سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، فعلى المحلات والبلديات وموظفيها ورجال الشرطة والإسعاف أو أي موظف إداري أو قضائي أن يستنجد على الفور كل من كان حاضرا أمامه وحوله أو بالقرب من محل الحادث من الأشخاص، وعليه أيضا طلب مساعدة أية دائرة رسمية أو خيرية ذات علاقة بالموضوع، وكل موظف رسمي له علاقة بهذه المواضيع يتقاعس عن أداء الواجب في هذا السبيل وثبت عليه ذلك يخصم عليه لأول مرة نصف راتبه وفي المرة الثانية يضاعف وفي الثالثة يطرد من الوظيفة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.