المادة 112 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لأي شخص أن يقذف بأقذار أو غير ذلك من نوافذ داره، أو أن يضع في أي زقاق أو سوق أو شارع أو ساحة عامة أو ميدان عام أو حديقة أو فسحة أو مجرى ماء- حتى ولو في أرض يملكها ضمن منطقة البلدة- أية أقذار أو فضلات أو سوائل منتنة أو عظام بالية إلا في المواضع التي أعدتها لها بلدية تلك المنطقة ضمن صلاحيتها، ومن خالف ذلك يجازى بغرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن يومين.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 112 من نظام الطرق والمباني؟

لا يجوز لأي شخص أن يقذف بأقذار أو غير ذلك من نوافذ داره، أو أن يضع في أي زقاق أو سوق أو شارع أو ساحة عامة أو ميدان عام أو حديقة أو فسحة أو مجرى ماء- حتى ولو في أرض يملكها ضمن منطقة البلدة- أية أقذار أو فضلات أو سوائل منتنة أو عظام بالية إلا في المواضع التي أعدتها لها بلدية تلك المنطقة ضمن صلاحيتها، ومن خالف ذلك يجازى بغرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن يومين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بالمادة 112؟

  • المادة 111: على كل ساكن بناء أو مالك أرض بمنطقة البلدة أن يحافظ على النظافة، وأن يراعي قواعد الصحة فيها وفيما حول تلك…
  • المادة 113: على الأمانة أو البلديات نقل جيف الحيوانات والأقذار إلى أماكن مخصوصة تعدها لحرقها في خارج العمران بأسرع وقت…
  • المادة 109 — مادة مجاورة في النظام: يجب على سلطة المباني والصحة أن يعينا ضمن صلاحيتهما لكل بناء إنشاء معد للسكن أضمن طريقة تؤمن لذلك البناء حاجته…
  • المادة 110 — مادة مجاورة في النظام: على الأمانة أو البلديات بالاستشارة مع السلطة الصحية تحديد مقادير ما يستوعيه أي بناء.
  • المادة 114 — مادة مجاورة في النظام: إذا ساءت الحالة الصحية من جراء طغيان مرحاض أو مستنقع أو صهريج أو أنابيب التطهير، وكان ذلك بسبب المستأجر يكلف…
  • المادة 115 — مادة مجاورة في النظام: للسلطة الصحية أن تطلب إلى البلديات منع استعمال أي مورد ماء إن عاما أو خاصا تحقق ضرره بالصحة العامة، وعلى…

المادة 112 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة