المادة 51 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
يجب أن تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي: - إذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة (300) رطلا، عن كل ذراع مربع.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 51 من نظام الطرق والمباني؟
يجب أن تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي:
- إذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة (300) رطلا، عن كل ذراع مربع.
- إن كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن أربعين درجة (210) رطلا، عن كل ذراع مربع.
- إذا كان السطح مائلا بزاوية تزيد عن 4 درجة (240) رطلًا، عن كل ذراع مربع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.