المادة 151 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة- أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 151 من نظام الطرق والمباني؟

يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة- أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بالمادة 151؟

  • المادة 150: يؤخذ على ترميم المخازن من ذراع واحد إلى تسعة وأربعين ذراعا عشرة قروش سعودي، ومن خمسين ذراعا إلى تسعة وتسعين…
  • المادة 152: يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية: أ - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من 10…
  • المادة 148 — مادة مجاورة في النظام: يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارزة في سطح الحوانيت حسب الذرع.
  • المادة 149 — مادة مجاورة في النظام: يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصفة الآتية: أ - من ذراع واحد إلى إحدى عشر ذراعا، يؤخذ خمسة عشر…
  • المادة 153 — مادة مجاورة في النظام: كل محل يجدد بعد أن يهدم كليا ويراد إعادته كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء.
  • المادة 154 — مادة مجاورة في النظام: إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم إنشاء نصف قرش…

المادة 151 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة