المادة 151 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة- أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 151 من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة- أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بالمادة 151؟
- المادة 150: يؤخذ على ترميم المخازن من ذراع واحد إلى تسعة وأربعين ذراعا عشرة قروش سعودي، ومن خمسين ذراعا إلى تسعة وتسعين…
- المادة 152: يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية: أ - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من 10…
- المادة 148 — مادة مجاورة في النظام: يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارزة في سطح الحوانيت حسب الذرع.
- المادة 149 — مادة مجاورة في النظام: يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصفة الآتية: أ - من ذراع واحد إلى إحدى عشر ذراعا، يؤخذ خمسة عشر…
- المادة 153 — مادة مجاورة في النظام: كل محل يجدد بعد أن يهدم كليا ويراد إعادته كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء.
- المادة 154 — مادة مجاورة في النظام: إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم إنشاء نصف قرش…
المادة 151 في أنظمة أخرى
- المادة 151 من نظام الشركات
- المادة 151 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 151 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة 151 من النظام البحري التجاري
- المادة 151 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 151 من نظام الأحوال الشخصية
- المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 151 من نظام الإفلاس
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.