المادة 142 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

يؤخذ على كل صندقة بارزة تنشأ على مرتفع الحوانيت خمسة عشر قرشا سعوديا.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 142 من نظام الطرق والمباني؟

يؤخذ على كل صندقة بارزة تنشأ على مرتفع الحوانيت خمسة عشر قرشا سعوديا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بالمادة 142؟

  • المادة 141: يؤخذ على كل موقد أو (جاك) ينشأ أو مراحل أطعمة تبنى، وكذلك المواقد على اختلاف أنواعها عشرون قرشا سعوديا، ويؤخذ…
  • المادة 143: يؤخذ على كل بئر مملوكة تنشأ (أي تحفر) لمصلحة خاصة لا خيرية خمسون قرشا سعوديا.
  • المادة 139 — مادة مجاورة في النظام: يؤخذ على كل ذراع كامل المساحة الأرضية لا بنسبة المعامل، كمعمل الثلج ومعمل الطحين وخلافهما عشرة قروش سعودي.
  • المادة 140 — مادة مجاورة في النظام: يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل المساحة الأرضية للصنادق التنكية والخشبية التي تنشأ حديثا نصف قرش سعودي، ويؤخذ…
  • المادة 144 — مادة مجاورة في النظام: يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الآتية: أ - من ذراع واحد إلى (49) ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي.…
  • المادة 145 — مادة مجاورة في النظام: يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع بالصفة الآتية: من ذراع واحد…

المادة 142 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة