المادة 21 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1392/11/12هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 21؟

  1. 1360/01/01هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1392/11/12هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (1270) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1360/01/01هـ

يسوغ إحالة المباني من الأملاك إلى عرصات، وعلى أرباب الأملاك الذين يريدون تقسيمها إلى عرصات قصد بيعها أو الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه، أن يراجعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطة التي يرغب المالك التصرف في وضع أملاكه المذكورة على مقتضاها، وعلى سلطة المباني اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك طبق مقتضيات المواد المخصصة من هذا النظام.

ماذا قالت الكتب عن المادة 21؟

  • مبادئ المحكمة العليا - مطرف بن سلمان البشير — مطرف بن سلمان البشير · ص 27
    «القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/٧٨] وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه، ويعد الاطلاع على كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٣٠٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٣٠ه بطلب تقرير مبدأ عام حول اختلاف العمل القضائي في تطبيق المادة (٢١) من نظام الطرق والمباني وذلك عن الأراضي التي ليس لها صكوك تملك إذا جزَّاها صاحبها وباعها…»
  • مبادئ المحكمة العليا - مطرف بن سلمان البشر، عبد الحسن بن محمد الحمادي — ص 28
    «القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/٧٨] وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه، وبعد الاطلاع على كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٣٠٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٣٠ ه بطلب تقرير مبدأ عام حول اختلاف العمل القضائي في تطبيق المادة (٢١) من نظام الطرق والمباني وذلك عن الأراضي التي ليس لها صكوك تملك إذا جزَّاها صاحبها وباعها…»
  • _كتاب المرجع العقاري_ — ص 849
    «ة قطع للسكن قبل تصديق المخطط التقسيمي لهذه الأرض من قبلنا أو من قبل من نفوضه بذلك يتعارض مع المساحات والشوارع والطرقات والمرافق المخصصة للخدمة العامة في الأرض المقسمة بالإضافة إلى توثيق مثل هذه أحكام المادة (21) من نظام الطرق والمباني، كما يتعارض أيضا مع المقتضيات التنظيمية الموجه لتخصيص 04322 بيع…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270) (عدّل هذه المادة)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بالمادة 21؟

  • المادة 20: يجب أن يراعى في استعمال المناطق الأحكام الآتية: أ - لا يجوز استعمال أي مبان بمنطقة السكن كدكان أو معمل لأي…
  • المادة 22: يجوز تعديل ما تقضي المصلحة بتعديله من الخرائط التي سبق تنظيمها وتصديقها بعد موافقة المراجع العليا.
  • المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: إن القسم الذي يؤخذ من الأماكن المحترقة لتوسعة الطريق أو استقامته بحسب الخارطة، إذا زاد ما أخذ منها عن ذراع…
  • المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: إذا وجد بعد فتح طريق أو توسعة أو استقامة عرصة أخليت من البناء وكانت العرصة صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا…
  • المادة 23 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: أ - يجوز لسلطة المباني أن تضع خطا للبناء بمساحة لا تزيد عن خمسة عشر مترا من خط التنظيم، على أن لا يكون وضع…

المادة 21 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة