المادة 95 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

على الشخص الذي خصصت له أرض في هذه المنطقة أن يقيم عليها المباني طبق إشارة سلطة المباني في ذلك بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 95 من نظام الطرق والمباني؟

على الشخص الذي خصصت له أرض في هذه المنطقة أن يقيم عليها المباني طبق إشارة سلطة المباني في ذلك بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بالمادة 95؟

  • المادة 94: إذا كانت الأرض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للمالية، فيجب أن يشترك في تخطيطها وتقسيمها مندوب من قبل…
  • المادة 96: تقام المباني في المواضع التي تحددها سلطة المباني على القطعة، وإذا تعددت المباني فيجب أن يراعى في إنشائها…
  • المادة 92 — مادة مجاورة في النظام: يستبدل في تصريف المياه من الأسطحة وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه إلى قاع البناء بمسافة ربع ذراع…
  • المادة 93 — مادة مجاورة في النظام: إذا أريد إنشاء مناطق جديدة للسكن في أرض خالية فضاء، فعلى سلطة المباني أن تقوم قبل كل شيء بتخطيطها وعمل خارطة…
  • المادة 97 — مادة مجاورة في النظام: كل حجرة معدة لسكن الإنسان يجب أن لا تقل مساحتها الأرضية عن تسعة أمتار أي (16) ذراعا، ولا يقل الفراغ فيها عن…
  • المادة 98 — مادة مجاورة في النظام: كل غرفة معدة لسكن الإنسان مبنية من طين أو من مادة أقوى منها، يجب أن لا تنقص مساحة النوافذ والمناور عن 1 / 10…

المادة 95 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة