المادة 47 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
عندما يكون البناء جاريا في أي مكان داخل منطقة المدينة، فيجب أن يكون استعمال أدوات البناء حفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجمهور أو أي طريق عام، يجب أن تنصب حول الحيطان أثناء البناء (سقالات) محكمة مجهزة بقضبان متى زاد ارتفاع المباني على عشرة أقدام، أي: (3.05م أو 4 أذرع) في المحلات الخشبية، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام الطرق والمباني؟
عندما يكون البناء جاريا في أي مكان داخل منطقة المدينة، فيجب أن يكون استعمال أدوات البناء حفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجمهور أو أي طريق عام، يجب أن تنصب حول الحيطان أثناء البناء (سقالات) محكمة مجهزة بقضبان متى زاد ارتفاع المباني على عشرة أقدام، أي: (3.05م أو 4 أذرع) في المحلات الخشبية، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بالمادة 47؟
- المادة 46: لسلطة المباني أن تصدر إذنا باستعمال أي شارع عمومي أو ميدان أو جنينه عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد…
- المادة 48: يجب على صاحب العمارة عند إتمام البناء أن ينقل من المحل والأرض المحيطة به والشوارع جميع المواد والأنقاض…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: يشترط في كل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحا مقبولا لدى سلطة المباني بعد انتهاء مدة التصريح - وإن لم…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يوضع على كل مكان جرت فيه حفرية ما غطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور أحمر من غروب الشمس إلى…
- المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن لا يقل ارتفاع سطح الأرض السفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن مستوى الشارع المجاور أو الأرض…
- المادة 50 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن تبنى كل المباني (ما عدا العشش) بحيث تستطيع في النهاية حمل ثقل المباني الإضافية بطريقة آمنة لتحمل…
المادة 47 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.