المادة 48 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

يجب على صاحب العمارة عند إتمام البناء أن ينقل من المحل والأرض المحيطة به والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار، وإذا لم يقم بذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فلسلطة المباني أن تأمر بنقل هذه الأشياء إلى المحل الذي تراه، وأن تحصل تكاليف هذا النقل من صاحب العمارة مع غرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 48 من نظام الطرق والمباني؟

يجب على صاحب العمارة عند إتمام البناء أن ينقل من المحل والأرض المحيطة به والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار، وإذا لم يقم بذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فلسلطة المباني أن تأمر بنقل هذه الأشياء إلى المحل الذي تراه، وأن تحصل تكاليف هذا النقل من صاحب العمارة مع غرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة