تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن: ساري، صدر 1439/09/07هـ، 74 مادة، آخر تعديل 1443/07/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
عدد المواد
74
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: تضمن التنظيم : تعريفات، الهيئات التي يسري عليها التنظيم، شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها التنظيمي، هدف الهيئة ومهماتها واختصاصاتها، مجلس الهيئة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، اللجنة التنفيذية للمجلس واجتماعاتها واختصاصاتها، الرئيس التنفيذي للهيئة واختصاصاته ومسؤولياته، الأحكام المنظمة لشؤون الهيئة الإدارية والمالية، موارد الهيئة، إيرادات الهيئة وحسابها الجاري، الميزانية والسنة المالية للهيئة، حساب الهيئة الختامي، الأنظمة التي يخضع لها منسوبي الهيئة، المراقبة المالية، النشر والنفاذ. - عُدلت الفقرة (3) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ 1443/7/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "يحل ممثل من وزارة…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375) (1 مادة)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

مواد النظام (74)