المادة 48 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري، نسخة 1439/09/07هـ

الجواب المختصر

يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون البيع بالطريقة التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الخزينة العامة ووفق القواعد والإجراءات التي تعدها الإدارة المالية، وبموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 48 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟

يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون البيع بالطريقة التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الخزينة العامة ووفق القواعد والإجراءات التي تعدها الإدارة المالية، وبموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة