المادة 74 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري، نسخة 1439/09/07هـ

الجواب المختصر

تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها.

ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 74 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟

تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها.

يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة