المادة 34 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 34؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
للهيئة أن تمنح العامل إجازة دراسية دون أجر إن كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وفق ما تعتمده الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وإجراءات، مع مراعاة الآتي:
أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين وحاصلاً على تقدير أداء (جيد جداً) على الأقل.
ب- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بطبيعة عمله في الهيئة.
إن لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض الخدمة أو الترقية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة